مادة (1) يسمى هذا النظام نظام الإحصاءات العامة للدولة.
مادة (2) تنشأ بموجب هذا النظام مصلحة الإحصاءات العامة وتكون تابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط . وتعتبر المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في المملكة العربية السعودية لتنفيذه وتطبيقه وكذا لتزويد الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد بالمعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية.
مادة (3) تضطلع مصلحة الإحصاءات العامة بمهمة إجراء إحصاءات تجارية أو اقتصادية أو صحية أو تعليمية أو صناعية أو مالية أو زراعية وغيرها حسب الاقتضاء.
مادة (4) يتم إجراء الإحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة بإرسال كافة البيانات الإحصائية التي لديها إلى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة التخطيط والاقتصاد الوطني بصفة دورية يتم الإنفاق عليها.
مادة (5) يخصص قسم في كل وزارة أو دائرة من الوزارات والدوائر الحكومية التي تدعو الحاجة لإيجاد قسم خاص للإحصاء فيها تكون مهمته جمع الإحصاءات المتعلقة بأعمال تلك الوزارة والدائرة ويقوم بوضع مناهجه العلمية بالاتفاق مع مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة تحت إشرافه ويتبع كافة التعليمات الإحصائية والفنية التي يضعها وعلى هذا القسم أن يزود مديرية الإحصاءات العامة بانتظام وبطريقة دورية تحدد فيها بعض الإحصاءات التي يجمعها سواء كانت شهرية أو سنوية
مادة (6) تباشر مصلحة الإحصاءات العامة جمع كافة الإحصاءات المتعلقة بأحوال البلاد وحياتها الاقتصادية والاجتماعية بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من الموظفين ومستخدمي الحكومة الذين ينتدبون لهذا الغرض بموافقة الوزير المختص كما تتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتساعدها على جمع وتنسيق المعلومات الإحصائية التي تقع في اختصاصها وللمصلحة كذلك أن تستعين عند اللزوم بمن تشاء من العمد والمشايخ ورؤساء القبائل وغيرهم على أن تنفرد مصلحة الإحصاءات العامة وحدها بتحليل ودراسة ونشر نتائج تلك الإحصاءات .
مادة (7) يجب على المكلفين بإجراء الإحصاءات أن ينفذوا التعليمات التي تصدر إليهم من المصلحة وعلى جميع موظفي الجهات الإدارية ورجال الضبط أن يعاونوهم فيما يريدون القيام به لتحقيق الغرض والفائدة من تلك الإحصاءات .
مادة (8) على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبيها في المواعيد والكيفية المبينة بالقرارات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا النظام جميع البيانات المطلوبة على الوجه الذي يطابق الحقيقة .
مادة (9) على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمدير الإحصاءات المستندات اللازمة لتأييد صحة البيانات المقدمة منهم
مادة (10) تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة لا تتناول بحال بيانات فردية خاصة
مادة (11) تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئاً منها أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال .
مادة (12) يتولى إثبات المخالفات لإحكام هذا النظام موظفوا دائرة الأمن العام موظفوا مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذي يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن .
مادة (13) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (1000) ريال عربي أوبهما معا في حالة العودة – كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سراً من أسرار الصناعة والتجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله .
مادة (14) كل من عطل عمداً أعمال الإحصاء أو أمتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة ولا تتجاوز (1000) ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء . يعتبر الشخص ممتنعا عن إعطاء البيانات إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد دون أن يقدم البيانات المطلوبة منه تقديمها ما لم يثبت أن تأخره عن الموعد كان لعذر مقبول ولوزير الاقتصاد والتخطيط إعطاء مهلة إضافية قدرها ثلاثين يوما إضافة إلي المهلة المذكورة أعلاه .
مادة (15) يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخرى الحصول على بيانات ومعلومات باتخاذ صفة موظفي أو مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين أو الأنظمة الأخرى لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة .
مادة (16) على وزيرا لاقتصاد والتخطيط تنفيذ هذا النظام وإصدار التعليمات المحققة واللازمة لذلك حسب الاقتضاء .
مادة (17) يسرى مفعول هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره.














